نشوء البيان

دراسات قرآنية لغوية تاريخية آثارية

لم يحضن

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ (4) الطلاق

 

التفسير الشائع

شاع بين المفسرين القدماء أن معنى الآية [وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ]، أنهن الزوجات الصغيرات غير البالغات. وهذا الفهم يتضمن أن الله أحلّ للرجل أن يتزوج صغيرة لم تبلغ بعد[1]. كما أفرح هذا التفسيرُ المتسرعُ أعداءَ القرآن.

 

التفسير الأصح

التفسير الأصح للائي لم يحضن: هن الزوجات البالغات أي النساء [إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ (1) الطلاق/ مِنْ نِسَائِكُمْ (4) الطلاق] اللائي لم يأتهن الحيض أثناء فترة الطلاق. فالمرأة البالغ قد ينقطع حيضها مؤقتاً لأسباب عديدة. وسنعرف هذه الأسباب من خلال الموضوع.

وأهم سبب طبيعي يمنع الحيض خاصة لدى النساء قديماً هو الرضاعة. إذ أن كثيراً من المتزوجات في الزمن القديم قد يقضين نصف سنوات شبابهن وربما أكثر، وهن يرضعن أطفالهن.

[أمّا الآية ففي دلالتها على صحة زواج الصغار نظر، وذلك أنّ قوله: وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ـ يصدق على اللائي لم يحضن لِعِلّة، مع أنهنَّ بالغات... ولا يلزم من هذا أنّ كلّ مَنْ لم تحض يصحّ أن تكون زوجة/ فوائد المجاميع صفحة 114، المعلمي اليماني]، [وبعضهم حكى الإجماع على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بدون رضاها... ولكن نقل الإجماع ليس بصحيح فإنه قد حكى ابن حزم عن ابن شبرمة أنه لا يصح أن يزوج ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتعلم وهذا عندي هو الأرجح والاستدلال بقصة عائشة فيه نظر ...  والمسألة هذا القول الذي اختاره ابن شبرمة ولاسيما في وقتنا هذا هو القول الراجح عندي/ الشيخ محمد بن صالح العثيمين / صحيح البخاري/ شرح كتاب النكاح]، [وقال ابن شبرمة من الفقهاء المعروفين: لا يجوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبداً؛ ... وهذا القول هو الصواب، أن الأب لا يزوج بنته حتى تبلغ/ الشرح الممتع على زاد المستقنع]، [ولم يكن في كتاب الله دلالة على جواز تزويج الصغيرة، لا جرم صار ابن شبرمة إلى أن تزويج الآباء للصغار لا يجوز، وهو مذهب الأصم/ أحكام القرآن للكيا الهراسي].

 

تفسيرات اشتملت على الصواب

رغم أن أكثر التفاسير لآية [وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ] اشتملت على التفسير الخطأ (وهو أنهن الزوجات الصغيرات غير البالغات)، إلا أن كثيراً منها أضاف التفسير الصحيح (أنهن الزوجات البالغات). وهدفي من الاستشهادات التالية هو تبيين أن كثيراً من التفاسير ذكرت الصواب، وهو أن المرأة البالغ يمكن أن ينقطع عنها الحيض لزمن ما:

 

(1) بالغات لا يحضن أبداً

[وفي النساء من لا تحيض أبدا][2]، [شوهد أن بعض النساء لا تحيض مطلقًا، ومع ذلك تحمل كالعادة/ مجلة المنار]، [ولم يأتها الحيض حتى الآن، ... عادتها أنها لا تحيض أصلاً، وكذلك عادة نسائها][3]، [وقد تبقى المرأة جميع عمرها لا تحيض/ المجموع شرح المهذب]، [وقد يوجد في النساء من لا تحيض أصلا/ المحلى بالآثار]، [لا حيض لهن أصلاً وإن كن بالغات][4]، [والدتي كانت لا تحيض أصلا //فتاوى الشبكة الإسلامية]، [ومنهن من لا تحيض أبداً/ فقه العبادات على المذهب الحنبلي]، [ومنهن من لا تحيض أصلا/ شرح منتهى الإرادات]، [وقد لا تحيض المرأة أصلاً][5]، [إذ من النسوة من لا تحيض بحال/ مجموع الفتاوى]، [لأن المرأة قد لا تحيض أصلا/ كشاف القناع عن متن الإقناع]، [وقد لا تحيض أصلا][6]، [واللائي لم يحضن يشمل من لم يحض لصغر، ومن لا يكون لها حيض البتة، وهو موجود في النساء، وهو أنها تعيش إلى أن تموت ولا تحيض/ البحر المحيط في التفسير]، [البالغات اللاتي لم يأتهن حيض بالكلية، فإنهن كالآيسات، عدتهن ثلاثة أشهر/ تفسير السعدي]، [وفي الجواري جوارٍ لا يحضْن، وذلك في النساء عيب/الحيوان - الجاحظ].

 

(2) تحيض مرة في العمر

[فقد لا ترى المرأة الدم في عمرها إلا مرة واحدة/ تفسير النيسابوري]، [فقد لا تحيض المرأة في عمرها إلا مرة /فتاوى الشبكة الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية].

 

(3) تحيض مرة في السنة

[لا تحيض في السنة إلا مرة][7]، [وفيهن من تحيض حيضا يسيرا يتباعد ما بين أقرائها حتى تحيض في السنة مرة/ زاد المعاد في هدي خير العباد]، [وأن أختي منها كانت تحيض في كل سنتين مرة/ ولو حاضت واحدة في السنة/ فقد تمكث المرأة سنة بل وأكثر حتى تحيض/فتاوى الشبكة الإسلامية]، [من النساء من تطهر شهور أو سنة/ فقه العبادات على المذهب الحنبلي]، [ومن النساء من لا تحيض الشهر والثلاث والسنة فأكثر/ شرح منتهى الإرادات]، [امرأة كانت في زمنه تحيض في كل سنة يوما وليلة/ المجموع شرح المهذب]، [أرأيت لو كانت تعرف أنها لا تحيض في كل سنة أو سنتين إلا مرة/ الأم للشافعي]، [في التي لا تحيض في السنة إلا مرة؟/ وإن كانت لا تحيض في السنة إلا مرة/ المحلى بالآثار]، [فلو كانت المرأة لا تحيض في السنة إلا مرة واحدة/ فتح الباري لابن رجب]، [عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فحاضت حيضة أو حيضتين في ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ثم لم تحض الثالثة حتى ماتت/ الاستذكار]، [رجل اشترى جارية تحيض في السنة مرة واحدة/ المحيط البرهاني في الفقه النعماني]، [والتي حيضتها ... أو في السنة مرة/ أو يكونا لا يحيضان في السنة إلا مرة/البيان والتحصيل]، [حكم من كانت تحيض فِي السّنة حَيْضَة/ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح [انقطع عنها الدم حتى مضت سنة][8]، [لا تأتيها حيضتها إلا من فوق تسعة أشهر][9]، [وقد تحيض في السنة مرة واحدة/ كشاف القناع عن متن الإقناع]، [قد تحيض ثلاث حيض في شهرين وقد لا تحيض عشرة أشهر/ الفتاوى الهندية]، [لا تحيض إلا من ... أو من سنة إلى مثلها/ المقدمات الممهدات]، [ولا حد لأكثره ... لأنه قد يمتد إلى سنة وإلى سنتين، وقد لا تحيض أصلا/ البحر الرائق شرح كنز الدقائق]، [فإن وجدها ممن تحيض كل خمس سنين مرة/ شرح مختصر خليل للخرشي]، [ما عدة المرأة التي تأتيها الحيضة كل سنة، أو سنتين إلى خمس سنين مرة، أو كل عشر سنين مرة؟/ الفقه على المذاهب الأربعة]. 

 

(4) بلغت ولم تحض بعد

[بلغت بغير حيض][10]، [من بلغت من سن المحيض ولم تحض ففيها عند أحمد روايتان ... / نقد مراتب الإجماع [قد يتأخر الحيض ... إلى سبع عشرة][11]، [بلغت ولم تحض ... هذه المرأة لها ثلاثون سنة، ولم يأتها الحيض][12]، [بلغت بالسن ولم تحض ... بلغت خمس عشرة سنة .. وسبع عشرة سنة ... ولم تحض][13]، [فيهن من لا تحيض وإن بلغت/ زاد المعاد]، [لا تحيض وهي في سن الحيض غالبا بأن بلغت عشرين سنة، ...لأن ذلك إنما يكون لعلة][14]، [وان كانت ممن لا تحيض ولكنها في سن تحيض فيه النساء، اعتدت بالشهور/ المجموع شرح المهذب]، [المسترابة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض/المعجم الوسيط]، [فتاة عمري 24سنة ... لم أعد أحيض][15]، [اشترى جارية فوجدها لا تحيض ... عيب إن كانت في سن تحيض فيه النساء غالبا وهو عشرون سنة/ الفتاوى الفقهية الكبرى]، [لا تحيض، وقد بلغت ست عشرة سنة /من اشترى أمة فتأخر حيضها زمنا لا يتأخر الحيض لمثله][16]، [عَن أبي حنيفَة جَارِيَة بَالِغَة لَا تحيض/ الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير]، [وإن كانت الحرة ...لا تحيض ... أو بلغت بالسن أي وصلت إلى خمسة عشر سنة ... ولم تحض][17]، [فلو كانت الجارية بالغة لا تحيض/ البناية شرح الهداية]، [فلو كانت الجارية بالغة لا تحيض بأن ارتفع عنها في أقصى غاية البلوغ وهو سبع عشرة سنة/ العناية شرح الهداية]، [ومن عيوب الرقيق: ... أو لا تحيض من بلغت عشرين سنة/ فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين]، [ولو وجد الجارية لا تحيض وهي صغيرة أو آيسة فلا رد وان كانت في سن تحيض النساء في مثلها غالبا فله الرد/ فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي]، [ومن أتى عليها زمان الحيض وما بلغت به ولم تحض/ البحر المحيط في التفسير]، [فإن بلغت سنا تحيض فيه النساء في الغالب، فلم تحض، كخمس عشرة سنة، فعدتها ثلاثة أشهر/ البالغ التي لم تحض إذا اعتدت بالشهور، فحاضت قبل انقضاء عدتها ولو بساعة، لزمها استئناف العدة / المغني لابن قدامة]، [امرأة ما رأت الدم وهي بنت ثلاثين سنة/ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي]، [ما عدة المرأة التي تبلغ بغير الحيض، ولم تر الحيض بعد ذلك؟/ الفقه على المذاهب الأربعة]، [فإذا وصلت إلى سن الحيض ولم يجر معها دم حيض][18]

 

(5) كانت تحيض ثم انقطع عنها الحيض

[الشابة التي كانت تحيض فارتفع حيضها قبل بلوغ سن الآيسات ... تتربص تسعة أشهر فإن لم تحض ... تتربص سنة فإن لم تحض][19]، [من أتى عليها زمان الحيض، ولم تحض][20]، [انقطع عنها الحيض وكانت ممن يحيض مثلها، ...  وجائز أن يتأخر هذا الحيض ... ولو بلغت في ذلك أكثر من ثلاثين سنةً ولو بلغت إلى السبعين][21]، [غابت عنها الحيضة وهي في سن من تحيض. ... تعتد بالأقراء ولو بقيت ثلاثين سنة][22]، [لا تحيض لصغر، أو تأخر حيض، أو إياس/ المبدع في شرح المقنع].

 

(6) ينقطع الحيض لمرض

[طلق امْرَأَته فمرضت فارتفع حَيْضهَا ثَلَاث سِتَّة عشر شهرا اَوْ سَبْعَة عشر شهرا لَا تحيض][23]، [إن كانت لا تحيض من رضاع أو مرض/ التاج والإكليل لمختصر خليل]، [من تأخر حيضها لمرض .. ولو تأخر الحيض لغير مرض ولا رضاع/ تفسير القرطبي]، [ارتفاع الحيض بالحبل أو بسبب الداء][24]، [الْمَرْأَة الشَّابَّة إِذا ارْتَفع حَيْضهَا لعِلَّة][25]، [أو لا تحيض بسبب آخر كصغر السن - وفي اجتهادي أو بسبب مرض/ وعدة التي لا تحيض ليأس أو صغر أو مرض ثلاثة أشهر/ الطلاق تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم [اشتريت جارية ... فأصابها في الاستبراء مرض فارتفعت حيضتها من ذلك المرض/ المدونة للإمام مالك]، [وإن تأخر حيض الأمة في البيع لمرض حدث بها بعد البيع .../ التهذيب في اختصار المدونة]، [من انقطع دمها، ينظر، إن انقطع لعارض يعرف، لرضاع، أو نفاس، أو مرض، أو داء باطن، صبرت حتى تحيض/ روضة الطالبين وعمدة المفتين]، [ما عدة المريضة التي انقطع حيضها بسبب المرض؟/ الفقه على المذاهب الأربعة].

 

(8) لا تحيض إلا كل بضعة أشهر

[ومنهن من تطهر الشهور المتعددة لقلة رطوبتها/ زاد المعاد]، [امرأة تقول: إنه يقعد عنها الحيض أربعة أشهر/ فمن النساء من يبقى عليها الطُّهر أربعة أشهر/ الشرح الممتع على زاد المستقنع]، [عن الزهري في التي لا تحيض إلا في الأشهر/ الاستذكار]، [لا تحيض إلا من خمسة أشهر إلى مثلها/ المقدمات الممهدات]، [وقد لا تحيض ثلاثاً إلا بعد ستة أشهر أو أكثر][26]، [وأما التي لا تحيض في ستة أشهر إلا مرة/ أو يكونا لا يحيضان ... أو في ستة أشهر مرة/ والتي حيضتها في ستة أشهر مرة/ وسئل عن المرأة التي تكون حيضتها في ستة أشهر، أو سبعة أشهر حيضة، إنها تحيض حيضة في كل سبعة أشهر/ البيان والتحصيل]، [حيضتها لا تأتيها إلا في أكثر من هذه المدة][27]، [يطول طهرها...إذا تطاول طهرها بحيث جاوز العادة][28]، [كانت ممن تحيض فارتفعت حيضتها أشهرا/ المدونة للإمام مالك]، [وكذا إذا تطاول طهرها وتجاوز العادات الغالبة/ فتح العزيز بشرح الوجيز].

 

(9) امرأة بالغ لا تحيض بسبب الرضاعة

[وقد طلق حبان بن منقذ. امرأته وهي ترضع، فمكثت سنة لا تحيض لأجل الرضاع/ تفسير القرطبي]، [فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض يمنعها الرضاع][29]، [ولهذا لا تحيض المراضع. ... وقد أجرى الله العادة بأن المرضع لا تحيض][30]، [المرضعة ترضع ولدها من ثدييها فإنها لا تحيض غالباً][31]، ي[وَإِذا كَانَ للْمَرْأَة لبن وَلَيْسَت وَالِدَة وَلَا حَامِلا فان طمثها يرْتَفع ... / الحاوي في الطب]، [مثل أن يكونا يرضعان، فترتفع عنهما الحيضة من أجل ذلك/ البيان والتحصيل]، [وَإِذا كَانَت تَدْرِي مَا الَّذِي رفع حَيْضهَا أَو كَانَت مَرِيضَة فارتفع حَيْضهَا أَو كَانَت ترْضع فارتفع حَيْضهَا/ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح]، [والغالب أن التي ترضع لا تحيض/ الشرح الممتع على زاد المستقنع]، [وكذلك المراضع يقل من تحيض منهن لا سيما في أول زمن الإرضاع/ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين]

 

(10) ضهياء لا تحيض

[الضّهياء: التي لا تحيض/ الجراثيم [الضَّهياءُ من النِّساء: التي لم تَحِضْ قطّ/ العين]، [الضَّهْيَاء: الَّتِي لم تَحِض قَطّ/ تهذيب اللغة]، [والضَهْياءُ أيضاً: المرأة التي لا تحيض/ وهي التي لا تَطمُث/ الصحاح]، [امْرَأةْ ضيْهَاء.... هي التي لا تحيض/ وكذلك إِذا لم تحض/ معاني القرآن وإعرابه للزجاج].

 

(11) عدم انتظام الحيض خلال سنوات ما قبل سن اليأس

سن اليأس عادة يكون بين عمر 45 سنة إلى 55 سنة، وتدخل المرأة الكبيرة سن اليأس إذا انقطع حيضها لمدة سنة. ولكن بعض النساء قد يظللن 10 سنوات قبل سن اليأس في مرحلة حيض غير منتظم يأتي وينقطع [والمرأة إذا قاربت وقت اليأس لا ينقطع عنها المحيض دفعة واحدة بل تبقى عدة أشهر ينتابها الحيض غبا بدون انتظام ثم ينقطع تماما/ التحرير والتنوير]. فقد تكون المطلّقة لم تدخل سن اليأس بعد، ولكنها ربما كانت في المرحلة السابقة له ببضع سنوات (في طريقها إليه وتقترب منه)، فلا تحيض بانتظام خلال هذه الفترة [ومنهن من يسرع إليها الجفاف فينقطع حيضها وتيأس منه وإن كان لها دون الخمسين بل والأربعين/ زاد المعاد في هدي خير العباد]. 

 

أسباب انقطاع الحيض حسب الطب

(1) ما نقله ابن سينا عن قدماء اليونان

الحاوي في الطب: ميسوسن قَالَ: الْمَرْأَة الَّتِي لَا تحيض من أجل حرارة طبعها ... وَالَّتِي لَا تحيض من كَثْرَة الشَّحْم/ ابْن سرابيون: يحتبس الطمث إِمَّا لِأَن الْجِسْم مَرِيض قَلِيل الدَّم أَو لِأَن فِي الرَّحِم ورما أَو لغلط الدَّم أَو لدم خرج كثيرا من بعض الْأَعْضَاء أَو لسمن خَارج عَن الِاعْتِدَال أَو لقروح حدثت فاندملت فانسدت أَفْوَاه الْعُرُوق/ (احتباس الطمث) ... قَالَ: الطمث يحتبس إِمَّا لورم فِي الرَّحِم أَو من أجل التوائه وَيكون عِنْد الْولادَة أَكثر وَإِمَّا من أجل غلظ الدَّم وَإِمَّا لسدة فِي الْعُرُوق الَّتِي تَجِيء إِلَى الرَّحِم وَإِمَّا من أجل انضمام أفواهها وَإِمَّا لتكاثف من جَوْهَر فِي الرَّحِم كُله... وَقد يحتبس الطمث من غَلَبَة بعض الأخلاط الغليظة أَو الْبَارِدَة على الْجِسْم ... / أبقراط: قد يحدث من احتباس الطمث أمراض ومضار. وَيكون احتباس الطمث من أجل انضمام أَو سدة فِي الْعُرُوق الَّتِي ينحدر فِيهَا الطمث أَو لغلظ الدَّم أَو لبرد أَو لسدة فِي أَفْوَاه الْعُرُوق الَّتِي فِي الرَّحِم حَتَّى لَا يقبل مَا يجْرِي إِلَيْهَا/ ... إِذا لم يدر طمث الْمَرْأَة زَمَانا ...  / امْرَأَة كَانَ طمثها محتبسا مُدَّة طَوِيلَة / ... ابيذيميا: امْرَأَة كَانَت ولودا دهرا فأرملت فاحتبس طمثها مُدَّة طَوِيلَة ...  أَكثر مَا ينَال هَذَا الْفساد الولودات واللواتي تَتَغَيَّر بِعَدَمِ الطمث كثيرا ثمَّ يدملن ويحتبس طمثهن.

 

(2) أسباب انقطاع الحيض حسب الطب الحديث

مواقع طبية كثيرة على الانترنت تذكر أسباب انقطاع الحيض، وهذا مختصر لمجمل هذه الأسباب:

ـ التوتر والضغوط النفسية والإجهاد النفسي الشديد الذي يمكن أن يثبط الغدة النخامية التي تفرز الهرمون المسؤول عن تحفيز الإباضة والحيض.

ـ متلازمة المبيض المتعدد الكيسات التي تكون مستويات الأستروجين والبروجستيرون فيها مرتفعة مما يُحدث خللًا في عمل الغدة النخامية ويمنع حدوث الإباضة والحيض. فالتغيرات الهرمونية بسبب اضطراب المبيض المتعدد الأكياس ومتلازمة تكيس المبايض من الأسباب الشائعة لتأخر دورات الحيض.

ـ قصور وخلل وورم واضطرابات الغدة الدرقية، حيث يمكن أن يسبب خمول أو فرط نشاط الغدة اختلال توازن الهرمونات مما يجعل المرأة تعاني من فترات متأخرة من دورات الحيض.

ـ المشاكل الهيكلية في الجهاز التناسلي: تشوه بنيوي في المهبل أو انسداد فيه قد يحول دون رؤية النزيف الحيضي. وقد يوجد غشاء أو جدار في المهبل (غشاء بكارة رتق بدون فتحة يغلق المهبل) يمنع تدفق الدم للخارج من الرحم وعنق الرحم.

ـ انخفاض وزن الجسم أو السمنة: فقد يرجع انقطاع الدورة الشهرية إلى التغيرات الشديدة في الوزن، حيث يتسبب نقص وانخفاض الوزن في تراجع إنتاج هرمون الأستروجين المهم لضبط الدورة الشهرية ويؤدي لتعطيل أداء الجسم والحيض. وأما زيادة الوزن أو السمنة يمكن أن تحدث ايضا ًفي التغيرات الهرمونية.

ـ الإفراط في ممارسة الرياضة والتمرين والتدريب المكثف لساعات طويلة جدًا أو استهلاك سعرات حرارية أقل، قد يسبب نقص الهرمونات التي قد تؤدي إلى تعطيل الدورة الشهرية المنتظمة.

ـ الإياس المبكر: بعض النساء، يقل إمداد المبيض بالبويضات قبل بلوغ 40 عامًا فيتوقف الحيض.

ـ فترة الانتقال إلى سن اليأس. معظم النساء يعانين من هذا بين سن 40-55، نظرا لانخفاض أعداد البويضات.

ـ فقدان الأعضاء التناسلية. تنشأ في بعض الأحيان مشاكل أثناء نمو الجنين، فلا تحدث لمثل هذه الطفلة دورات حيض شهرية لاحقًا حين البلوغ.

ـ اضطراب الأكل مثل فقدان الشهية أو النهام (الشهية المفرطة)، مما قد يؤدي للإصابة بانقطاع الحيض.

ـ فقر الدم ونقص الحديد: إذا كانت المرأة تعاني من نقص في الحديد أو تواجه مشاكل في امتصاص الحديد، فقد يؤثر ذلك على تدفق الدم في الجسم.

ـ الأمراض المزمنة أو الصدمات، فأن الأشخاص الذين يعانون من الأمراض الالتهابية والسكري وأمراض الاضطرابات الهضمية وأنواع معينة من مشاكل الأمعاء معرضون بشكل أكبر لخطر النقص وعدم التوازن الهرموني ومشاكل الدورة الشهرية.

ـ فشل المبايض المبكر تحت سن 40

ـ السفر

 

 

نظرة لغوية في معنى (لم) يحضن

إذا قلنا هذه العبارة: زيد (لم) يتكلم. فليس المعنى أن زيداً لم يتكلم منذ ولادته. ومثل ذلك عبارة: زيد (لم) يضحك. فلا نفهم أنه لم يضحك منذ ولادته. وعبارة: زيد (لم) يخرج من البيت، (لم) يقاتل، (لم) يركض، (لم) ينم، (لم) يجلس، (لم) يفتح باب غرفته، (لم) ينظر من النافذة، (لم) يأكل، (لم) يشرب العصير، (لم) يدخّن، (لم) يغضب، (لم) يشعر بالألم، (لم) يضرب ابنه، (لم) يذهب للعمل، (لم) يذهب للمدرسة، (لم) يصُم، ...الخ.

كل هذه العبارات السابقة لا نفهم منها أن زيداً لم يقم بتلك الأفعال منذ ولادته. ولكننا نفهم أن زيداً لم يفعل ذلك الفعل في وقت ما فقط، وليس دائماً باستمرار في كل وقت. أي أن زيداً لم يقاتل أو لم يركض (في ذلك اليوم) أو لم ينم (في تلك الليلة) أو لم يشرب (في تلك الساعة) أو لم يغضب (في تلك اللحظة)، أو لم يخرج من بيته ولم يذهب للعمل أو للمدرسة (في ذلك اليوم أو الأسبوع أو الشهر)، أو لم يصم في أحد أيام رمضان، ... وهكذا. فكلمة (لم يفعل) تفيد فترة زمنية محددة، ولا تفيد كل الماضي. ومثل الآية [وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا (102) النساء]، فلا نفهم أنهم لم يصلوا (قط)، وإنما لم يصلوا في ذلك اليوم أو في ذلك الوقت المحدد.

وكذلك معنى الآية الكريمة [وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ]، ليس معناها بالضرورة أنهن لم يحضن أبداً منذ ولادتهن لأنهن طفلات صغيرات غير بالغات.

والواقع أن المرأة البالغ الشابّة التي من عادتها أن تحيض كل شهر، يمكنها أن تقول في أحد الأشهر: أنها (لم) تحض. وهي تقصد أن الحيض لم يأتها في ذلك الشهر لسبب ما. وقد تظل لا تحيض شهراً أو شهرين أو بضعة أشهر. ثم بعد زمن ما، تعود لطبيعتها وتحيض كعادتها كل شهر.

وقد انتبه الشوكاني لهذا [واللائي لم يحضن ... وليس في الآية ما يدل على ان المراد انهن لم يحضن اصلا بل المراد عدم وجود الحيض عند العدة كما تقول من لم يأتك من الرجال فلا تعطه فليس المراد الا عدم إتيانه اليه حال العطاء لا عدم اتيانه اليه دائما بحيث لو كان قد اتاه مرة في عمره لكان مستحقا للعطاء ... ومعلوم ايضا ان المرأة إذا حاضت مرة واحده صدق عليها انها حاضت فإذا تخلف عنها الحيض يصدق عليها انها لم تحض واذا عرفت هذا علمت ان المرأة اذا وجبت عليها العدة وحيضها منقطع لعارض فهي من اللائي لم يحضن وهكذا إذا انقطع عنها وهي في وسط عدتها فهي من اللائي لم يحضن فعدتها ثلاثة اشهر/ السيل الجرار للشوكاني]

 

الفرق بين (لم يحضن) وبين (لا يحضن)

القرآن لم يقل (لا) يحضن. فهذا معنى آخر مختلف. فعندما تقول عن شيء أنه (لا) يفعل كذا، فالمعنى الأقرب هو أن ذلك الشيء (لا يستطيع) فعل كذا، أو أن هذا الفعل لم يصدر من ذلك الشيء قط حتى الآن. فمثل هذه العبارة (لا يفعل)، هي أقرب لصفة وطبيعة وعادة مستمرة في الشيء[32].

فإذا سمعنا عبارة مثل: الطفلة (لا) تحيض. فسنفهم المعنى بسهولة بالغة، أي أنها لم تحض منذ ولادتها. فالطفلة التي لم تبلغ بعد، من صفتها وعادتها وطبيعتها أنها (لا) تحيض. لكن إذا سمعنا عبارة مثل: الطفلة (لم) تحض. فالمعنى غريب غير واضح. فهذا مثل غرابة العبارة (الرضيع لم يتكلم). ولو قيل (الرضيع لا يتكلم) لفهمنا المعنى بسهولة.

الشيء إذا كان (لا) يفعل كذا، فهذه صفته وطبيعته. مثلاً نقول: الصنم (لا) ينطق. الإنسان (لا) يخلد. الرضيع (لا) يأكل اللحم. الطفل (لا) يحتلم. الأعمى (لا) يرى. المشلول (لا) يمشي. الأصم (لا) يسمع. الميّت (لا) يشعر. القرآن (لا) يتحرّف.

لكن عندما نقول عن شيء أنه (لم) يفعل كذا، فليس معناه أنه لا يستطيع أن يفعله أو أن فعل كذا لم يصدر منه من قبل. مثلاُ نقول: السماء (لم) تمطر. فلا نفهم أن السماء (لا) تمطر دائماً، وإنما قصدنا أن السماء لم تمطر في ذلك الوقت. كذلك إذا قلنا: زيد (لم) يأكل اللحم. فنحن نقصد أن زيداً لم يأكل اللحم اليوم أو البارحة أو في زمن محدد. ولكن لا نفهم أن زيداً لم يسبق له أن أكل اللحم (كالرضيع). وإنما نقصد أن (توقف) عن أكل اللحم في فترة ما. كذلك إذا قلنا الزوجة (لم) تحض، فليس المعنى الوحيد أنها صغيرة (لم) تحض بعد.

 

الطفلة ليست من النساء

الآية تتحدث عن النساء [إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ (1) الطلاق]، [وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ (4) الطلاق]

والنساء حسب القرآن واللغة هن البالغات [والصبايا لا يسمين نساء، وإنما يسمين صبايا، أو جواري، وإنما النساء في كلام العرب: جمع اسم المرأة، ولا تقول العرب للطفلة، والصبية، والصغيرة امرأة، كما لا تقول للصبي الصغير رجل/ تفسير الطبري]، [إن اسم النساء في قبيل الإناث، كاسم الرجال في قبيل الذكور، واسم الرجل لا يتناول الصغير، فاسم النساء والمرأة لا يتناول الصغيرة والصغائر، ... ولا يمكن تعطيل لفظ النساء الذي هو حقيقة في البالغات/ أحكام القرآن للكيا الهراسي].

ورغم أن الآية تقصد الأطفال الذكور [الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ (31) النور]، إلا أن هذا يفيد ضمنياً أن الطفلات غير النساء.

ويتامى النساء [يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ (127) النساء] هن البالغات. فاليتيمة البكر البالغ تظل يتيمة، لأنها تظل محتاجة لأب تعتمد عليه ويحفظها ويتولى أمرها [وَقَالَ أَبُو سعيد: يُقَال للْمَرْأَة يتيمة لَا يَزُول عَنْهَا اسمُ اليُتْم أبدا/ تهذيب اللغة]. وأما اليتيم فقبل بلوغه فقط (لأنه إذا بلغ اعتمد على نفسه).

وقد ذكر الله (بلوغ النكاح) كما بالآية [وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ (6) النساء]. [بخلاف ما يقوله ابن شبرمة وأبو بكر الأصم أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا لقوله {حتى إذا بلغوا النكاح}/ المبسوط للسرخسي]، [قوله تعالى: (حتى إذا بلغوا النكاح) أي الحلم، لقوله تعالى: (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم «4» ) أي البلوغ وحال النكاح/ تفسير القرطبي]. ومعروف أن التي بلغت النكاح لم تعد تسمّى طفلة وإنما تُسمّى امرأة.  

وحتى التي أول ما بلغت، لا ينبغي أن تسارع وتبكّر إلى الزواج بل تُعطى فرصة حتى تتدرج في الأمر وتمر عليها فترة كافية لتتهيأ نفسياً أنها لم تعد طفلة وتتعود على مرحلة البلوغ وأن تتكون جسدياً ويظهر بلوغها بشكل واضح وهذا يستغرق بعض الوقت. فبداية البلوغ ليست كنهايته واكتماله. فكل شيء لا يتحول دفعة واحدة في يوم وليلة. كل شيء في بدايته يحتاج لوقت كاف حتى يتضح ويستوي ويتم.



[1] صحيح البخاري: باب إنكاح الرجل ولده الصغار لقول الله تعالى: {واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4] «فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ»

[2] العقد الفريد: وقالوا: في الغلمان من لا يحتلم أبدا، وفي النساء من لا تحيض أبدا؛ وذلك عيب.

[3] فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: وهي ترضع طفلها حين مات زوجها وقد أتمت رضاعته سنتين وفطمته في شعبان ولم يأتها الحيض حتى الآن، وتسأل عن حكم ذلك، مع العلم أن عادتها أنها لا تحيض أصلاً، وكذلك عادة نسائها.

[4] نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: {واللائي لم يحضن} أي لصغرهن أو لأنهن لا حيض لهن أصلاً وإن كن بالغات

[5] الفقه الإسلامي وأدلته: وإن لم تكن المرأة من ذوات الحيض لصغر أو كبر سن بأن بلغت سن اليأس، أو لكونها لا تحيض أصلاً بعد بلوغها خمس عشرة سنة، فإن عدتها تكون بثلاثة أشهر/ أقل الطهر: ...  ولا حد لأكثره؛ لأنه قد يمتد سنة أو سنتين، وقد لا تحيض المرأة أصلاً، وقد تحيض في السنة مرة واحدة.

[6] البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري: ولا حد لأكثره إلا عند نصب العادة في زمن الاستمرار) ؛ لأنه قد يمتد إلى سنة وإلى سنتين، وقد لا تحيض أصلا

[7] الدر المنثور في التفسير بالمأثور: عن الحسن قال: تعتد بالحيض وإن كانت لا تحيض في السنة إلا مرة/ عن إبراهيم قال: تعتد المرأة بالحيض وإن كان كل سنة مرة

[8] المحيط البرهاني في الفقه النعماني: وفي «الفتاوى»: امرأة بلغت فرأت يوماً دماً ثم انقطع عنها الدم حتى مضت سنة، ثم طلقها زوجها فعدتها بالأشهر؛ لأنها لم تحض، فدخلت تحت قوله تعالى: {واللائي لم يحضن} (الطلاق: 4) .

[9] التاج والإكليل لمختصر خليل: ابن رشد: لا تأتيها حيضتها إلا من فوق تسعة أشهر تبرئها من الاستبراء.

[10] البناية شرح الهداية: قَوْله تَعَالَى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] أي الصغائر اللاتي لم يبلغن، أو اللاتي بلغت بغير حيض.

[11] شرح أخصر المختصرات- ابن جبرين: قد يتأخر الحيض عن بعض الفتيات إلى الخامسة عشرة، وربما إلى سبع عشرة

[12] الشرح الممتع على زاد المستقنع -ابن عثيمين: قوله: «وعدة من بلغت ولم تحض» عدة من بلغت ولم تحض ثلاثة أشهر؛ لعموم قوله تعالى: {وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4]، فهو عام حتى لو فرض أن هذه المرأة لها ثلاثون سنة، ولم يأتها الحيض فإنها تعتد بثلاثة أشهر

[13] فتح القدير للكمال ابن الهمام: وكذا التي بلغت بالسن ولم تحض بآخر الآية: يعني قوله تعالى {واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4] يعني التي لم تبلغ بالحيض بل بالسن بأن بلغت خمس عشرة سنة على قولهما وسبع عشرة سنة على قول أبي حنيفة ومالك ولم تحض إذا طلقت تعتد بالأشهر أيضا،

[14] مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: أو يتطاول طهرها فوق العادة الغالبة، أو لا تحيض وهي في سن الحيض غالبا بأن بلغت عشرين سنة، قاله القاضي؛ لأن ذلك إنما يكون لعلة أو حاملا

[15] فتاوى الشبكة الإسلامية: لا تحيض.. فهل يلزم إخبار الخاطب [السُّؤَالُ] ـ[أنا فتاة عمري 24سنة مشكلتي هي أنني لم أعد أحيض منذ أن كان عمري 10سنوات فهل من حل لمشكلتي؟]ـ

[16] الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي: وإذا علم أنها لا تحيض، وقد بلغت ست عشرة سنة وشبه ذلك فهو عيب في جميع الرقيق فارهة ودنيئة اهـ. بن والحاصل أن من اشترى أمة فتأخر حيضها زمنا لا يتأخر الحيض لمثله كان ذلك عيبا موجبا لردها باتفاق

[17] مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: (وإن كانت) الحرة مطلقة أو مفسوخا عنها أو مرفوعا (لا تحيض لكبر أو صغر أو بلغت بالسن) أي وصلت إلى خمسة عشر سنة على المفتى به (ولم تحض)/ ملتقى الأبحر: وَإِن كَانَت لَا تحيض لكبر أَو صغر أَو بلغت بِالسِّنِّ وَلم تَحض

[18] شرح زاد المستقنع للشنقيطي: فإذا ثبت أن المرأة في صغرها لم تحض فبالإجماع أنها تعتد بالأشهر، فإذا وصلت إلى سن الحيض ولم يجر معها دم حيض استصحب الأصل، فبلوغها لم يؤثر في الحكم شيئاً؛ لأنها لا زالت غير حائض، والله يقول: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق:4] فبين أن اللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر، وهذه لم تحض، فتبقى على حكم الأصل فتعتد ثلاثة أشهر

[19] تفسير الخازن وتفسير البغوي: وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ يعني الصغائر اللاتي لم يحضن بعد فعدتهن أيضا ثلاثة أشهر أما الشابة التي كانت تحيض فارتفع حيضها قبل بلوغ سن الآيسات ... وحكي عن عمر أنها تتربص تسعة أشهر فإن لم تحض فتعتد بثلاثة أشهر وهو قول مالك وقال الحسن تتربص سنة فإن لم تحض فتعتد بثلاثة أشهر وهذا كله في عدة الطلاق/

[20] زاد المسير في علم التفسير: قوله عزّ وجلّ: وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ يعني: ...  فأما من أتى عليها زمان الحيض، ولم تحض، فإنها تعتدّ سنة.

[21] معاني القرآن وإعرابه للزجاج: والذي يذهب إليه مالك، واللغةُ تدل عليه أن معناه إِن ارتبتم في حيضها وقد انقطع عنها الحيض وكانت ممن يحيض مثلها فعدتها ثلاثة أشهُرٍ، ...  وجائز أن يتأخر هذا الحيض فيكون كلما قاربت أن تخرج من الثلاثة حاضت، فهذا مذهب مالك وهو الذي يروى عن عمر رحمه اللَّه. وقال أهل العراق تترك ولو بلغت في ذلك أكثر من ثلاثين سنةً ولو بلغت إلى السبعين/ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: وقال مالك وقد روى عن عمر نزل هذا في المرأة ينقطع عنها الحيض وكانت ممن يحيض مثلها فعدتها ثلاثة اشهر

[22] تفسير ابن جزي : وهي على التأويل الثاني في المرتابة وهي التي غابت عنها الحيضة وهي في سن من تحيض. ... والثالث أنها تعتد بالأقراء ولو بقيت ثلاثين سنة حتى تبلغ سن من لا تحيض.

[23] مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله : حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمَرْأَة اذا طَلقهَا زَوجهَا فارتفع حَيْضهَا لم تدر مَا الَّذِي رَفعهَا ...قَالَ واذا كَانَت تَدْرِي مَا الَّذِي رَفعهَا مَرضت فارتفع حَيْضهَا ... عَن عَلْقَمَة انه طلق امْرَأَته فمرضت فارتفع حَيْضهَا ثَلَاث سِتَّة عشر شهرا اَوْ سَبْعَة عشر شهرا لَا تحيض

[24] الفتاوى الهندية: ولو اشترى جارية وقبضها ثم قال إنها لا تحيض قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل لا تسمع دعوى المشتري إلا أن يدعي ارتفاع الحيض بالحبل أو بسبب الداء، .... والمرجع في الداء إلى قول الأطباء كذا في الذخيرة.

[25] تفسير السمعاني: وَالْقَوْل الثَّانِي: أَن قَوْله تَعَالَى: {إِن ارتبتم} أَي: لم تعرفوا أَنَّهَا تحيض، أَو لَا تحيض وَذَلِكَ فِي الْمَرْأَة الشَّابَّة إِذا ارْتَفع حَيْضهَا لعِلَّة. قَالَ عمر رَضِي الله عَنهُ: تنْتَظر سَبْعَة أشهر، فَإِن لم تَرَ الْحيض اعْتدت بِثَلَاثَة أشهر، وَهَذَا قَول مَالك، وَحكي عَن مُجَاهِد نَحْو مَا ذكرنَا.

[26] فتاوى الشبكة الإسلامية: المعتدة من طلاق إذا كانت ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء، وقد لا تحيض ثلاثاً إلا بعد ستة أشهر أو أكثر، ولو حاضت واحدة في السنة انتظرت الثانية، أو تمضي سنة بيضاء، فإن حاضت في السنة انتظرت الحيضة الثالثة، أو تمضي سنة بيضاء أيضاً، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 33143.

[27] تفسير القرطبي: وقال آخرون: ليس عليها أكثر من أربعة أشهر وعشر، إلا أن تستريب نفسها ريبة بينة، لأن هذه المدة لا بد فيها من الحيض في الأغلب من أمر النساء إلا أن تكون المرأة ممن لا تحيض أو ممن عرفت من نفسها أو عرف منها أن حيضتها لا تأتيها إلا في أكثر من هذه المدة

[28] الفتاوى الفقهية الكبرى: (وسئل) عمن اشترى جارية فوجدها لا تحيض أو يطول طهرها فهل هو عيب؟ (فأجاب) بقوله الأول عيب إن كانت في سن تحيض فيه النساء غالبا وهو عشرون سنة كما قاله القاضي حسين وكذا الثاني إذا تطاول طهرها بحيث جاوز العادة كما في الكفاية.

[29] الدر المنثور في التفسير بالمأثور: حيان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض يمنعها الرضاع من أن تحيض/

[30] زاد المعاد في هدي خير العباد : ولهذا لا تحيض المراضع. قلنا: وهذا من أكبر حجتنا عليكم؛ فإن هذا الانقلاب والتغذية باللبن إنما يستحكم بعد الوضع، وهو زمن سلطان اللبن، وارتضاع المولود، وقد أجرى الله العادة بأن المرضع لا تحيض/

[31] شرح عمدة الأحكام لابن جبرين: ولهذا إذا كانت المرضعة ترضع ولدها من ثدييها فإنها لا تحيض غالباً، نعم بعض من النساء تحيض ولكن الأكثر إذا كانت ترضع ولدها أنه يتوقف عنها دم الحيض

[32] وقد التبس المعنى على حميد الدين الضرير فقال بعكسه [البناية شرح الهداية- بدر الدين العينى: وعن العلامة حميد الدين الضرير - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إنما قال: لم يحضن، وما قال: لا يحضن، لأنه لو قال: لا يحضن يمكن أن لا ترى الحيض في هذا الزمان، ويمكن أنها قد كانت رأت قبل هذا الزمان، فقال: لم يحضن، يعني لا يرين أصلًا].


حامد العولقي